الوضوء
قال تعالى: »يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين« المائدة/6.
وورد في الحديث الشريف: »من أحدث ولم يتوضأ فقد جفاني«.
واجبات الوضوء:
مسألة: يجب على المكلف في عملية الوضوء أمران:
الأول: غسل الوجه واليدين.
الثاني: مسح الرأس والقدمين.
ولكل من هذين الأمرين حدود يجب مراعاتها.
أما الوجه: فيجب غسله من قصاص الشعر إلى أسفل الذقن طولاً وغسل ما دارت عليه الإبهام والوسطى عرضاً والأحوط وجوباً إدخال مقدار من ما بقي من الوجه عرضاً.
واليدان: يجب غسل اليد اليمنى واليسرى من المرفق إلى رؤوس الأصابع.
مسألة: المناط في صدق الغسل إيصال الماء إلى تمام العضو، وإن كان إيصال الماء إلى تمام العضو بمسح اليد، ولكن المسح باليد الرطبة وحده غير كافٍ.
والرأس: يجب مسح شيء من مقدمه وهو الربع الأول منه.
والرجلان: يجب مسحهما من رؤوس الأصابع إلى مفصل الساق على الأحوط وجوباً.
مسألة: صب الماء غَرْفَتين أو أكثر على الوجه واليدين لا إشكال فيه لكن غسلهما أزيد من مرتين غير جائز.
مسألة: لا يصح المسح على الشعر المستعار إلاَّ إذا كان في رفعه حرج ومشقة لا تتحمل عادة فيجوز المسح عليه.
مسألة: لا يصح المسح على الجوارب مهما كانت شفافة.
مسألة: إذا كان نزع الحذاء لأجل مسح الرجلين حرجاً على المكلف فالمسح عليه مجزٍ وصحيح.
مسألة: أقلّ المسح على الرأس والقدمين بمقدار أصبع من اليد عرضاً وإن كان الأحوط استحباباً المسح بمقدار ثلاث أصابع من اليد.
مسألة: إذا لم يكن للمكلف كف مسح بذراعه وإن لم يكن له ذراع أخذ الرطوبة من وجهه ومسح بها الرأس والرجلين.
مسألة: لا فرق بين الرجل والمرأة في أفعال وكيفية الوضوء إلاَّ أنَّه يستحب للرجل عند غسل الذراعين أن يبدأ بظاهرهما وأما المرأة فيستحب أن تبدأ بباطنهما.
وشكرا